قانون الإيجارات قصيرة الأجل

قانون الإيجارات قصيرة الأجل

في 1 يناير 2024، دخل القانون رقم 7464 "بشأن تأجير المساكن للأغراض السياحية" حيز التنفيذ مع عدد من الأحكام الرئيسية:

يُسمح بتأجير المساكن للسياح لمدة تصل إلى 100 يوم في المرة الواحدة. وفي الوقت نفسه، يعتبر الإيجار الذي تقل مدته عن 100 يوم قصير الأجل.

لا يمكن استئجار المساكن على المدى القصير إلا بموجب التصريح (الترخيص) المناسب الصادر عن وزارة الثقافة والسياحة.

يجب على المالكين الحصول على موافقة جميع سكان المنزل. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن إدراج الإيجارات قصيرة الأجل في ميثاق شركة الإدارة، الأمر الذي يتطلب موافقة 75٪ من السكان.


يتم تقديم طلبات الحصول على التراخيص من خلال النظام الإلكتروني E-Devlet.


لا توجد تعليقات حتى الآن

^ ترتفع